صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة
وهي تعلم أنه خصى ، قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها
هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها
فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ،
قيل : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها ؟ قال : لا . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب مثله .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه ؟ فقال
يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه
نصف المهر . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل
قوله : خصي ، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين .
6 وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل
بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشئ من المهر ؟ وهل
عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه شئ ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .
( 26960 ) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود
عن محد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : ص 8 . 1 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 249 ، فيه . ( عن خنثى ) وفيه : يوجع ظهره
وأذيق تمهينا وعليه المهر .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 172 .
( 7 ) رجال الكشي : ص 243 فيه : زعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل إلى أبى عبد الله
عليه السلام يسأله فيها وأجابه عليها من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله راجعه . راجع ب 44 من المهر ، وج 8 : ب 2 و 3 من ميراث الخنثى .