عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ، فقال : هي أملك بنفسها
إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم
يكن دخل بها فليس لها شئ ، فان هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت
بذلك فهو أملك بها . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال : يفرق بينهما إن
شاءت المرأة .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر
لهم انه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها
أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد
أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما
العبد فعبده ، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا ، قلت
فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها
في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة . أقول :
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، أخرجه أحمد في نوادره : ص 65 عن النضر عن عاصم .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 146 .
راجع ب 28 من نكاح العبيد فإنه ينافي بعض احكام الباب .