مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما
ويوجع ظهره . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث ، وانه
يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد
14 باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة ، فإن لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فان رضيت
سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن
شاءت . قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته
فان أحبت أن تقيم معه فلتقم .
2 وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد " غياث . يب يه صا " الضبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما
وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب . ورواه
الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى
أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا
العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على
استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة .
هامش
الباب 14 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 . ظاهر كلام المصنف ان الشيخ رواه وما بعده عن محمد بن يعقوب
ولكن لم نجدهما .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 234 فيه : ( أبان بن غياث ) صا : ج 3 ص 250 . فيه :
( عن غياث ) وفيه : ( دفعة ) الفقيه : ج 2 ص 181 .