3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، فقال : إذا لم يقدر على
إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا
بأس بامساكها .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى امرأة " امرأته خ ل " مرة
واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
والذي قبله باسناده عن عمار الساباطي ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربصن به سنة ، ثم إن شاءت
امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت .
6 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت .
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل والله أعلم .
7 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، الفقيه : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250
فيه : لا يقدر .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، الفقيه : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 234 ، ج 3 ص 249 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65
عن صفوان وفيه : ( محمد بن قيس ) ولعله وهم من الكاتب .
( 6 ) يب : ج 2 ص 234 ، رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن محمد بن الفضيل .
( 7 ) يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 249 فيه : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ) رواه أحمد
في النوادر : ص 65 عن محمد بن الفضيل .