13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فان رضيت .
سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر الزوج خنثى .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ،
وفى نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة
مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت
به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه . ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن رئاب مثله .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة ،
قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصى دلس نفسه لامرأة
ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر
لدخوله عليها .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن
هامش
الباب 13 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقيه : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 234 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب ج 2 ص 234 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 64
إلى قوله : ( ظهره ) وفيه : ( ويؤخذ منها ) ولعله سهو من الكاتب .
( 3 ) يب : ج 2 ص 234 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( تزوج امرأة وفرض لها صدقا وهي ) " ج 38 " وفيه ( فيما كان منه ومنها غسل ) وفيه : ( فهل له ان يرجع عليها بشئ من صداقها ) أورد صدره
عن الكافي في 1 / 93 من العدد .