12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة
الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه . وحكم
ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه .
( 26950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام
عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون ،
قال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، ورواه الصدوق
بإسناده عن القاسم بن محمد مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق
ويرد من العسر . أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق
أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : روى أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف
أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .
4 وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد النكاح من البرص
والجذام والجنون والعفل .
هامش
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 233 فيه : ( أحمد بن الحسين ) الفروع : ج 2 ص 126 ، الفقيه : ج 2 ص 171
( 2 ) يب : ج 2 ص 234 .
( 3 ) الفقيه . ج 2 ص 171 .
( 4 ) تقدم في 6 / 1 .
تقدم ما يدل على حكم البرص والجذام في ب 1 .