المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه .
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها " وقعة واحدة خ " ثم أعرض
عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم
يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار .
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم
ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم
طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها .
( 26970 ) 10 محمد بن علي بن الحسين قال : روى أنه متى أقامت المرأة
مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
11 وفي كتاب ( المقنع ) قال : روى أن ينتظر به سنة فإن أتاها وإلا
فارقته إن أحبت .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقضي في العنين
أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة .
13 وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما
إذا علم أنه لا يأتي النساء .
هامش
( 8 ) يب ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250 فيه : فوقع عليها مرة ثم .
( 9 ) يب : ج 2 ص 234 ، فيه : ( عن أبي جعفر ) ولعله وهم من الكاتب ، صا : ج 3 ص 249 .
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 181 .
( 11 ) المقنع : ص 26 .
( 12 ) قرب الإسناد : ص 50 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 108 فيه : لامرأته .