حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين
فأتى هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ،
ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في المصاهرة .
10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا :
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في
الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال :
فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة .
2 وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام
أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم
ينتقص ؟ قال : ينتقص . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن عبد الله بن جعفر ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فان رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع
الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم
وان لم يكن فللامام .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 233 فيه : أحمد بن محمد بن خالد عن سعد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 و 233 .
الباب 11 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقيه : ج 2 ص 146 فيه : ( ان شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ) وفيه : ( فلها الصداق بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان أقرت
معه بعد علمها انه مملوك فهو أملك بها ) يب : ج 2 ص 233 ، ورواه أحمد في النوادر : ص 64 عن
صفوان عن محمد بن مسلم راجعه .