عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان
إحداهما لمهيرة ، والأخرى لام ولد ، فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء
أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها ، قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها
وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها الحديث .
9 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها
فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد
منهما على الاخر فوطأها :
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا
فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت
امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها
وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته
فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها
وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى
أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن
ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا
انقضت عدتها ضم إليه امرأته .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 9 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 234 ، أورد ذيله في 1 / 16 .