إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت
أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ،
وما ولدت من ولد فهم عبيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء .
8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر :
( 26940 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى
الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال : تزف " ترد خ ل " إليه التي سميت
له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن
عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا
له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة ،
قال : ترد عليه أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها . وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد مثله . ورواه ابن إدريس
في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن
سماعة ، ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن علي عليه السلام ، ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
سماعة مثله .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 من نكاح العبيد .
الباب 8 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، السرائر : ص 466 ، المقنع : ص 27 راجعه ، الفروع : ج 2 ص 29 .
( 3 ) فقه الرضا : ص 65 فيه صدر هكذا : ( في رجل أتى قوما فخطبت إليهم فقال : انا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أومى قال : ان عليا عليه السلام قضى وسقطت جملة من الحديث
عن المطبوع ، وتقدم ذيله في 2 / 4 .