أنها كانت قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق
بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . قال الشيخ : لم يقل في هذا
الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد
العقد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة وفي
المتعة ، ويأتي ما يدل عليه ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق
أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي ، وقد تقدم حصر العيوب ، وتقدم في عدة أحاديث
ان الحرام لا يحرم الحلال .
7 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته
فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتي أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها
فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها
والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر
الرجل وخدعه .
2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة ، وفى ب 9 وب 38 من المتعة ذكره المصنف
ولكن لا يدل عليه ، وتقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا وتقدم قوله : ( ان الحرام لا يحرم الحلال ) في
ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 7 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 64 فيه : ( انتمت إلى قوم ) وفيه : ويطلب زوجة .