3 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها
فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
4 وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه
فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ، وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض
ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .
5 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ
مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد
ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 [ أبوب العيوب والتدليس ]
1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ .
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 136 ، صا : ج 3 ص 84 ، الفروع : ج 1 ص 390 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 85 فيه : ثم اتاها من يزعم .
( 5 ) يب : ج 2 ص 140 ، صا : ج 3 ص 84 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 57 راجع ب 61 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 من العيوب .
أبواب العيوب والتدليس فيه 17 بابا : الباب 1 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 ، الفقيه : ج 2 ص 138 فيه :
( والقرن والعفل ) وفى هامشه : وفى بعض نسخ الحديث : والقرن وهو العفل .
" ج 37 "