ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد
من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها
فإذا وقع عليها فلا .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة
ابن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام
والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله ، وروى الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه
قال : والقرن والعفل . أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
ابن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ،
قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث .
4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا
مهر لها الحديث .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة
ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 26910 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) كا . . . يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 3 / 3 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 249 فيه : ( فوجدها قرناء ) وفيه
وفى الفروع : والتهذيب : ( ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها ) أورد ذيله في 1 / 3 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 . صا : ج 3 ص 247 ، أورده تمامه في 1 / 2 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 247 فيه : ( لا يرد إنما يرد ) أورد ذيله في 5 / 2 وأورده أيضا في 1 / 5 . وروى أحمد بن محمد بن عيسى حديث
الحلبي في نوادره عن ابن أبي عمير وفيه : ( إلى قومه فإذا امرأة عوراء ) راجع فقه الرضا : ص 65 .