بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال :
نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في الرهن .
87 باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول
ولم يطلبه السيد حتى باعها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ،
عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع
مأة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن
سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن
كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ
له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف
هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : حكم ما بقي من المهر هنا
يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله
إن شاء الله .
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 وعلى الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن ، ويأتي ما يدل
على ذلك في 2 / 1 من التدبير .
الباب 87 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقيه : ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه في 9 / 47 ، راجع
التهذيب ففيه اختلاف . والعجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع أنه ذكره في
موضعين من كتابه من مصدر واحد واسناد واحد .
الباب 88 فيه 5 أحاديث :