تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن . 87 باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع مأة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله إن شاء الله . 88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 وعلى الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من التدبير . الباب 87 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقيه : ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه في 9 / 47 ، راجع التهذيب ففيه اختلاف . والعجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع أنه ذكره في موضعين من كتابه من مصدر واحد واسناد واحد . الباب 88 فيه 5 أحاديث :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 590 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي