( 26900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت
منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها
ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه
يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه :
أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول
أجاز بيع ابنه . وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
نحوه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
قيس . قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البايع لأنه يلزمه الدرك ،
ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد
صار الأولاد أحرارا .
2 وعنه ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة
على أنها جاريته لم تبع ولم تهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ،
قال : كان معناه قيمة الولد . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله
الفراء مثله .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 250 و 138 ، صا : ج 3 ص 85 و 205 ، الفروع : ج 1 ص 389 فيه وفى
الموضع الأول من الاستبصار : ( وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت ) وفيه وفى الفقيه
وفى الموضع الأول من الاستبصار : ( فقال الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها )
وفيه : ( الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما اخذ قال له أبوه ) وفيه وفى الفقيه : ( سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ) الفقيه : ج 2 ص 73 فيه : ( فتسراها الذي اشتراها ) راجعه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 84 ، الفروع : ج 1 ص 390 .