مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء .
13 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون
فأما ما سوى ذلك فلا . أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة
لما تقدم .
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم
يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها
فهي امرأته . أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي
لما تقدم ويأتي ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
2 باب ان المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به
الزوج على وليها إن كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا
ان كانت دلست نفسها وحكم العدة .
هامش
( 13 ) يب : ج 2 ص 232 ، أورد صدره في 4 / 6 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 فيه : ( الخزاز ) وفيه : ( ولم يبين ) وروى أحمد بن
محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على من دلسها
ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
أجيزت شهادة النساء عليها .
راجع 6 : 1 / 1 وب 2 من العيوب ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 .
الباب 2 فيه 8 أحاديث :