1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين
إنما نساؤكم بمنزلة اللعب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
نجران ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن
يأتي الأخرى توضأ .
3 وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .
85 باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده
ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته
إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
86 باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك
وحكم وطئ الأمة المرهونة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 249 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 242 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 242 .
الباب 85 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الاستيلاد .
الباب 86 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد أيضا في ج 8 في 8 / 1 من التدبير .