أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا
ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
إلا أنه أسقط لفظ إنما . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد مثله . وبإسناده
عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه ترك ذكر العفل .
7 وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام
ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء .
8 وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد .
9 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء
أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها الحديث .
10 وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
11 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال :
لا . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام مثله .
12 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 139 .
( 8 ) المقنع : ص 27 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 ، أخرجه عنه بطريقين آخرين في 6 / 2
وذيله في 1 / 4 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، الفروع : ج 2 ص 29 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ؟ ( محمد بن محمد عن محمد بن سماعة ) والظاهر أنه مصحف ( أحمد بن محمد ) راجع
فقه الرضا : ص 65 .