الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي
" ما رضى خ ل " قال : وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي
صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .
2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك
وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما
وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى ، وان
أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق قال : وسألته عن
رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال :
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه
ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا
ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل " وهو عبدها خ " .
هامش
( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 290 فيه : فيستخلص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 . راجع ب 43 من مقدمات الطلاق .
الباب 49 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 306 .