تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر . ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
هامش
الباب 50 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، الفقيه : ج 2 ص 154 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 . الباب 51 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 306 فيه : محمد بن الحسين ( الحسن خ ) الفقيه . ج 2 ص 146 .