50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين
تجديد العقد ، وبطل العقد الأول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال :
لا ولكن يجددان نكاحا آخر . ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة
وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن
يجددان نكاحا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
هامش
الباب 50 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، الفقيه : ج 2 ص 154 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 .
الباب 51 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 306 فيه : محمد بن الحسين ( الحسن خ ) الفقيه .
ج 2 ص 146 .