2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أبي أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد
ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه
هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية
رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث
ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان
يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي " وخ " لا يجامعني ، فقالت
المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني
من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه
صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له
أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين
قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي
وإن شئت أن ترقى ، وإن شئت أن تعتقي . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
قيس نحوه ، ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة
( وخ ) عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات
مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان الأولان أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 و 56 ، يب : ج 2 ص 306 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقيه : ج 2 ص 178 ، الارشاد : ص 112 راجعهما ففيهما
اختلاف فاحش .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 50 .