1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ،
عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه .
( 26770 ) 2 - وبالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها
وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة
إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث الأمة المبعضة وغير ذلك .
47 - باب ان من اشترى أمة لها زوج حرا وعبد كان المشترى بالخيار
بين فسخ العقد وإجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا
له زوجة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الأمة بيعها
أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق
ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما . ورواه الصدوق بإسناده عن
العلا مثله .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، الفقيه : ج 2 ص 144 في الطريق
الثاني من الكافي : محمد بن أحمد ( أحمد بن محمد خ ) .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
الباب 47 فيه 9 أحاديث وفى الفهرس 10 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقيه : ج 2 ص 178 ، يب : ج 2 ص 210 صا : ج 3 ص 208
فيه : رجلا آخر .
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 53 .