عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن
ابن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها
زوجا ، قال : يطأها فان بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من
أمرهما إذا بيعا .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها
زوج فقال : صفقتها طلاقها .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين
وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام قالا : من اشترى مملوكة لها
زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام
كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب
إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا
على علي عليه السلام ، أعلي يقول هذا ؟ !
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم
آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من
الرجل فعل .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 208 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 53 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 208 ، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 44
من مقدمات الطلاق .