ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب
مأة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
52 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في
فسخ عقدها وعدمه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل ينكح
عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا ؟ قال : نعم تخير فيه إذا أعتقت : ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان مثله .
( 26790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال :
أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه .
وقال : وروى " وذكر . يب " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها
عائشة وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن
شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 .
الباب 52 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 ، أورد صدره في 1 / 53 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، الخصال : ج 1 ص 89 فيه : ( على بريرة فأهدته لنا ) يب : ج 2 ص 211 .