7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج ، قال : لا يحل لأحد أن يمسها حتى
يطلقها زوجها الحر . أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج
على عقده ورضى به لما مضى ويأتي .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير . عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة
الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .
9 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت
من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
48 - باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز
النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك .
( 26780 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( ولها زوج حر ) و 304 فيه : محمد بن أحمد بن يحيى ( أحمد بن
محمد بن يحيى خ ) صا : ج 3 ص 208 . وللحديث في الموضع الأول صدر تقدم في 3 / 38 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 304 ، أورده أيضا في 1 / 69 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقيه : ج 2 ص 146 ، ذكر معنى الحديث دون ألفاظه ،
وأورد تمامه بألفاظه في 871 . ولعل ذيل الحديث من كلام الشيخ .
راجع ب 44 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل عليه في 11 / 45 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 و 64 .
الباب 48 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 178 .