ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه
فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
9 - العياشي ( في تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الأزواج .
10 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى ( * ) "
" والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : وسمعته يقول : تأمر عبدك وتحته
أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها .
11 - وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول
في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت
إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج
غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد عيره ،
وإن شاء المشترى فرق ، وإن شاء أقر
12 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال : كل
ذوات الأزواج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق .
46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي .
هامش
* ليس في الأصل .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : ( في المحصنات ) وفيه : فتصيب منها .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : عن ابن خرذاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام .
راجع 3 / 44 وب 47 و 64 و 66 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق .
الباب 46 فيه حديثان :