20 - باب ان الأمة لا يحل للمشترى وطيها ولا ما دونه الا بعد الايجاب
والقبول والقبض باذن البايع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها
وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله .
( 26650 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية
بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها
حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال : أو يعلم
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
21 - باب ان من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا
تزوجها حلت له ، فإذا ظاهر منها حرمت عليه ، فإذا كفر عن الظهار حلت له
فإذا طلقها حرمت عليه ، فإذا راجعها حلت له ، فإذا ارتد حرمت عليه ، فإذا
تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل .
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن الحسن بن محمد بن سليمان ،
هامش
الباب 20 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه أيضا في 1 / 2 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ) يب : ج 2 ص 304 فيه . أو يعلم .
الباب 21 فيه حديثان :
( 1 ) الارشاد : ص 346 ، الاحتجاج : ص 247 . كشف الغمة : ص 296 ، روضة الواعظين ص 206 ( ط 1 ) راجعها .