خرسا ، فقال المأمون : يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر
إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها
فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها
تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع
إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع
أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
22 - باب انه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة
وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده
ما شاء .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن
يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال .
2 - وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا
بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري
هامش
يأتي ما يدل على بعض المقصود ههنا وفى أبواب الطلاق والظهار .
الباب 22 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( أو جواري يطأهن ) صا : ج 3 ص 213 فيه : ( الحسين بن زياد )
أورده عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد
( 2 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 214 ، الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 145 ،
الموجود في الفقيه صدر الحديث فقط وهو الذي يأتي بعد تحت رقم 9 .