17 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس ان
استبرؤا سباياكم بحيضة .
18 - باب ان من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الأمة من رجل ، قال :
عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل
عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد . عن بعض أصحابه ، عن أبان
ابن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم
تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، فقال : يستبرئ زخمها الذي يبيعها بخمسة
وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله .
هامش
الباب 17 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 298 .
الباب 18 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، أورده أيضا في ج 6 في
2 / 10 من بيع الحيوان وصدره في 1 / / 6 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 2 ص 358 . أورده عن الكافي في ج 6
في 3 / 10 من بيع الحيوان وعن التهذيب في 7 / 3 ههنا .