3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية
لا تحل مناكحتهم " إلى أن قال : " وأمتك وهي على سوم .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان
عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه
قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد . عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة .
19 - باب ان من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا
ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وان كل من حرم وطيها بالعقد بالنسب
والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، تقدم تمامه في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع .
( 4 ) يب : ج 2 ص 304 أورد تمامه بألفاظه في 2 / 19 وقطعة في 5 / 8
( 5 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 363 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وههنا في ب 10 .
الباب 19 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي خالتك ( أختك خ ) من الرضاعة ،
ولا أمتك وهي رضيعتك ( وهي خالتك من الرضاعة ) ولا أمتك ( وهي رضيعتك ولا أمتك خ ) ولك فيها
شريك ) الفقيه : ج 2 ص 145 فيه : ( حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي