ويطأهن . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، ورواه الصدوق مرسلا .
3 وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل
له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان . أقول : حمله الشيخ وغيره على
الحراير لما مضى ويأتي .
4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .
6 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل
له من النساء ؟ قال : امرأتان ، أقول : تقدم الوجه في أمثاله .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد .
( 26660 ) 8 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري
يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 213 ، أورد تمامه في 4 / 9 مما يحرم باستيفاء العدد .
( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 213 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : امرأتين ( حرتين خ ) صا : ج 3 ص 213 ، أخرجه باسناد آخر
في 4 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد .
( 6 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 213 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 307 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 308 ، صا : ج 3 ص 214 .