عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع
بين الام والبنت ، ولا بين الأختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع
ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك
من الرضاعة " ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من
الرضاعة . ولا أمتك وهي في عدة " ( * ) ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق
باسناده عن هارون بن مسلم مثله . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ،
عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله .
2 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن
أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك
وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك
وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي
على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته . ورواه الكليني كما مر نحوه
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة .
هامش
* في نسخة الفقيه .
خالك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا
أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه :
( ولها زوج ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي
خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك منها
شريك ) أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع ، وصدره أيضا في 5 / 21 مما يحرم بالمصاهرة
و 8 / 29 و 1 / 50 هناك .
( 2 ) يب : ج 2 ص 304 ، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع . راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 8 من الرضاع وفى أبواب ما يحرم بالنسب وفى ب 21
مما يحرم بالمصاهرة .