المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما . محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ،
عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق
جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل .
6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
" عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قال لجاريته :
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : فقال : جايز .
7 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ،
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده
وجعل مهرها عتقها .
8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين
عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية
قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 209 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 209 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 305 .
( 8 ) امالي ابن الشيخ : ص 258 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا وفى ج 8 في ب 25 من العتق .
الباب 12 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 210 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : ( وان قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ) قرب الإسناد : ص 109
فيهما : ( سألته عن رجل قال لامته وأراد ان يعتقها ويتزوجها : أعتقتك ) وفيه : ( جعلت صداقك
عتقك ) وفيه : ( كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا ) وفى المسائل : وجعلت عتقك صداقك