لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
10 - باب ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء
يجب مع الوطي وان عزل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية
كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء
للمشترى والبايع ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول :
حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة
وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان .
( 26620 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى
أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس
هي بمنزلة فضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 359 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان .
روى الحميري في قرب الإسناد : ص 66 عن السندي بن محمد بن أبي البختري أنه قال : تستبرئ
الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما .
تقدم ما يدل على وجوب العدة ومقداره في ب 3 وفى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19 ، ويأتي
في ب 45 . راجع ب 22 من المتعة وذيله .