15 - باب ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم
طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها
تسعى فيه ولا عدة عليها .
2 - وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له
وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها
وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن ان لها ولد فإن أدى عنها
نصف قيمتها عتقت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي
قبله . وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير
عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها :
عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها
في النصف الآخر .
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن
كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها
هامش
الباب 15 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقيه : ج 2 ص 132 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 248 و 305 في الطريق الأول : ( وإن كان له ولد وله مال أدى عنها نصف
قيمتها وأعتقت ) الفقيه : ج 2 ص 132 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 305 . صا : ج 3 ص 210 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 305 فيه : ( عن إبراهيم خ ) صا : ج 3 ص 211 .