قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت وهي
بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال :
قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا . ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا
أنه قال : كان النكاح واجبا .
( 26630 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته :
قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته
نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا .
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ، وهذان الحديثان محتملان للحمل
على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا .
13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره
الا بعد عدة الحرة من الطلاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ،
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 210 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 297 ، أخرجه عن الكافي في 4 / 43 من العدد وفى
ذيله مسألة أخرى .