عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى
أيطأها ؟ قال : لا يقربها . أقول : حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطي بعد
أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال :
بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين
قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد
ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جامع أمة حبلى من
غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليده عظيمة البطن
تختلف ، فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل قال . أقربتها ؟
قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 9 .
الباب 9 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 144 ، الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 . يب : ج 2 ص 299 فيه : غياث بن إبراهيم 0 كلوب خ ) .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .