ثلاثة أشهر . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحسن ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وباسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب
الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة
الحرة الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط
عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها
فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها
إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك
فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ويأتي ما
يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه عنه بالاسناد واسناد أخرى في ج 8 في 4 / 6 من الاستيلاد .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 ههنا وب 42 من العدد .
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد صدره أيضا في 2 / 11 .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من المكاتبة .
" ج 32 "