11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد
الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال :
الرجل لامته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جايز .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له
زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن
عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتب الأمة ويقول : مهرك عتقك
فقال : حسن .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له
الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل
عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد
من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن
كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل
هامش
الباب 11 فيه 8 أحاديث وفى الفهرس 7 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد تمامه في 1 / 14
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 291 فيه : ( وان أعتقها هل يجوز ) .