فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها
أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها
في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته
وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام
والبنت ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع الحديث .
5 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك
أمها أمتك " إلى أن قال : " وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي
حبلى من غيرك " إلى أن قال : " وأمتك وهي على سوم من مشتر . ورواه الكليني كما مر .
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟
قال : لا .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي
عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال :
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطئ الحبالى حتى يضعن .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 304 ، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه والخصال في 1 / 19
( 5 ) يب : ج 2 ص 304 ، رواه الكليني كما مر في 4 / 8 مما يحرم من الرضاع ويأتي تمامه في
2 / 19 وقطعة في 4 / 18 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 362 فيه : أيقع عليها وهي حبلى .
( 7 ) عيون أخبار الرضا : ص 223 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 128 .