2 - وباسناده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة
من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك
أبا جعفر عليه السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود .
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلي
قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن
الأمة الحبلي يشتريها الرجل ، قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحللتها آية وحرمتها
أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو انتهى إذا نهيت
نفسك وولدك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله .
( 26610 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى الجارية " إلى أن قال : " قلت :
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 361 .
الباب 8 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 صا : ج 3 ص 362 ، أخرجه عن الكافي في ج 6
في 2 / 12 من بيع الحيوان .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 فيه : ( جميعا عن رفاعة ) صا : ج 3 ص 361 فيه :
( جميعا عن صفوان عن رفاعة ) أورده أيضا في ج 6 في 1 / 12 من بيع الحيوان .
( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 198 صا : ج 3 ص 364 ، أورده أيضا في 2 / 5 وصدره في 1 / 4 راجعه .