4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشترى الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها
منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها .
5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية
يشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها ؟
قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشترى ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع
ثقة لما مر .
6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية
من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان .
7 باب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها قال : لا بأس أن يطأها من غير أن
يستبرأها . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 360 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 360 فيه : استبرئها .
( 6 ) المقنعة : ص 84 . راجع ج 6 : 5 / 11 من بيع الحيوان .
الباب 7 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 297 فيه . عن الحسين ( الحسن خ ) صا : ج 3 ص 360 .