الشيخ على الكراهية * وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل
عليه .
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء .
( 26600 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول
إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت
قد مسست " يئست خ ل " قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم
يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد
فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر
فلا بأس بأن تقع عليها .
هامش
الباب 6 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 49 ، أورده أيضا عن الكافي في
ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان وذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا .
( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 50 اخرج صدره عن الكافي في
ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان وذيله في 3 / 11 هناك راجعه .
( 3 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 .