فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره
حتى يأتيه فيخبره .
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية " إلى أن قال : "
قلت : فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية
وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل
يصيب منها دون الفرج ، قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد
تغرة .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي
حبلي أيطأها ؟ قال : لا قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها . أقول : حمله
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 244 و 298 ص : ج 3 ص 363 ، أورد صدره في
1 / 4 وذيله في 3 / 8
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 فيه : ( عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : الرجل ) صا : ج 3 ص 362 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان ، ذيله :
قلت : فيشترى الجارية . إلى اخر ما تقدم في 9 / 3 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 362 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8 .