في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما
ميراث اشتراط أو لم يشترط . أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث
قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه . " ويحتمل الحمل على الموت في
العدة لا في المدة ( * ) " .
8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ،
عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ،
فقال : حلال لك من الله ورسوله . قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها
ولا ترثك الحديث .
9 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما
في ذلك الاجل . أقول : وتقدم ما يدل على نفى الميراث هنا وفي مقدمات
النكاح ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على لزوج الشرط عموما في خيار الشرط
هامش
* لم نجد هذه العبارة في الأصل .
( 7 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد ذيله في 4 / 22 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 244 ،
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 150 .
تقدم ما يدل عل ذلك في ب 35 من مقدمات النكاح وههنا في ب 18 و 20 وفي 5 / 23 ،
ويأتي ما يدل عليه في 1 / 40 ، ولعل في قوله مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 24 و 43 .