2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة
أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير . قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا
الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها
ميراث .
( 26550 ) 4 - قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة
فقال : ما تراضيا عليه " إلى أن قال : " وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 و 47 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، السرائر : ص 483 ،
أخرجه عن الكافي والسرائر في 4 / 19 ورواه أحمد في النوادر ، ص 65 باسناده عن صفوان بن
يحيى عن بكير عن محمد بن مسلم . والظاهر أن لفظة ( ابن ) سقط قبل بكير .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد تمامه في 1 / 40 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 47 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 ، أورد صدره أيضا في 3 / 21 في 1 / 33
وبعده في 1 / 23 . ورواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر بن سويد .
( 6 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 ، أورد صدره في 3 / 33 ، أخرجه أحمد في النوادر :
ص 56 باسناده عن ابن مسكان ، ذيله : والعدة خمس وأربعون ليلة وان أراد ان يمسكها فإذا
بلغ حتى اجلها فليجد رجلا آخر ويتراضيان على ما شاء من الاجر .