31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال : وصاحب الأربع نسوة
يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في
المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه
رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا . خ " تقول في نفسها هذا فجور .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهم
قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : انه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان
يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك كان المسلمون
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب دون الوجوب .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
الباب 31 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 أخرجناه عن النوادر هناك . والصحيح
ابن أذينة عن إسماعيل بن الفضل .
( 2 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 149
( 3 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 148 رواه في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان وفيه :
قلت : ) فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم قلت : أرأيت ان اشفقوا ) ذيله : قلت : كم العدة ؟
قال : خمس وأربعون ليلة .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 109 ، أورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح .