من العطية ، ويشترط الولد إن أراد الحديث . أقول : حمله الشيخ على اشتراط
ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
( 26560 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال :
هو ولده .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه
حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
6 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله
ابن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط
في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم فذلك له جايز ،
ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ،
ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين
في شرط فاسد ، فان رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه
لبس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 47 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3
ص 152 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 . راجع 5 و 6 / 18 .
الباب 34 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح .