وغيره ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت :
أرأيت إن حبلت فقال : هو ولده . وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن عاصم بن حميد مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها
أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد
وكيف يجحد إعظاما لذلك ، قال الرجل فان اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تزوج إلا
مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر
ابن حنظلة قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما يشاء
هامش
الباب 33 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 149 و 152 ، أورد صدره في 3 / 21 وقطعة في 1 / 23
وصدره مع ذيله في 5 / 32 . ورواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر بن سويد .
( 2 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 ، الفقيه : ج 2 ص 48 ، الفروع : ج 2 ص 44
فيه : ( الا بمؤمنة ) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 ورواه أحمد في النوادر : ص 66 فيه .
( قبلي ( ذلك خ ) بولد فشدد في انكار الولد ) وفيه : لا ينبغي لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة
( 3 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 ، أورد ذيله في 6 / 32 ، رواه أحمد في النوادر :
ص 650 عن ابن مسكان .