علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح
له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
5 - وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها
ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد ؟ قال : إن هو زادها
قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من
بينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي عموم أحاديث
المتعة وطلاقها ويأتي ما يدل عليه .
32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح
بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : ص 110 . روى أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن
بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ، ولا
بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين . الله وإنما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل
الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح . وتقدم ما يدل عليه باطلاقه ههنا في ب 18 ،
ولعل في قوله : مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43 .
الباب 32 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، قرب الإسناد : ص 159 فيه : ( سألته عن الميراث فقال : كان جعفر
عليه السلام يقول : نكاح ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 .